Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 309

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. كانت حاملا وكسرت عودا عاد عليها وضرب بطنها فقتل ولدها

وحيث إن الجنين احترك حركة قوية وبعد أسبوع من ذلك نزل الجنين ميتا وهو أنثى، فما يجب أن أفعله نحو ذلك؟ علما إنني غير متعمدة، وأن هذا الجنين آخر حمل لي، من غيره تسعة الذين لم يعيشوا، وأنا عمري الآن ما بين ٧٠ إلى ٨٠، أفتني جزاك الله عني خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك دية هذا الجنين، وهي نصف عشر دية أمه، وقدرها بالأريلة السعودية الورقية ألفان (١) إلا أن يتنازل عنها ورثته، ولا إرث لك منها، وعليك كفارة القتل خطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجديها فعليك صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (٢) إلى أن قال سبحانه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٣) سورة النساء، الآية ٩٢. .

ونسأل الله أن يعظم أجرك وأن يعينك على أداء الواجب.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 309 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.