Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 312

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. وضعت ماء في الحمام لغسل الملابس فسقط فيه طفلها فمات

ج: لا حرج عليك ولا كفارة في موت ابنك لسقوطه في الوعاء المعد لغسل الملابس؛ لعدم ثبوت تسببك في سقوطه وموته؛ لأن وضع مثل ذلك الوعاء في دورة المياه مما جرت العادة به، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 312 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.