Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 316

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

الفتوى رقم (١٢٢٣٥)

س: مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء.

ج: إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة، والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 316 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.