Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 317

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. إذا مرض من عليه كفارة هل يجوز له الفطر إلى أن يشفى ثم يكمل الصيام

الفتوى رقم (١٦٢٩٥)

س: ما حكم الشريعة الإسلامية في صيام الكفارة (شهرين متتابعين) وكان المكفر مريضا أي: صام أياما ثم مرض، هل يجوز له الصيام، أم عليه أن يفطر حتى يشفى ثم يكمل صيامه؟

ج: إذا تعين على الإنسان صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل الخطأ أو الوطء في نهار رمضان أو الظهار ثم مرض أثناء الصيام- فله أن يفطر ثم يكمل الصيام بعد أن يشفيه الله، ولا يقطع إفطاره للمرض تتابع الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 317 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.