Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 326

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. الصيام عن المتوفى لأداء كفارة القتل

علينا جملة وتفصيلا نحن أبناؤه من بعده إناثا وذكورا الذي يبلغ عددنا عشرة لنتمكن من قضاء ذلك حسب الأصول الشرعية والله يحفظكم ويقيكم من كل سوء ومكروه.

ج: إذا صمتم عن والدكم صيام الكفارة التي وجبت عليه ومات قبل أن يصومها فذلك حسن وبر منكم لوالدك؛ لقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » ، وهذا من باب الاستحباب، علما أن صيام كفارة قتل الخطأ عن كل واحد تسبب والدكم في قتله شهران متتابعان (ستون يوما) ، ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد، وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 326 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.