السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٣٧٣)
س٢: رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل، فأسقطت ولدا وبنتا أعمارهما فوق ستة أشهر، الرجل متوفى وله بنتان.
إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه،
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٣٧٣)
س٢: رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل، فأسقطت ولدا وبنتا أعمارهما فوق ستة أشهر، الرجل متوفى وله بنتان.
إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه،
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 331 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16226)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.