Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 333

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. إذا مات الجنين في حادث وهو في بطن أمه فهو تابع لها

لنا أي إفادة عنه، والمطلوب من سماحتكم إفادتي هل يجب علي صيام من أجل الجنين الذي لا زال في علم الله في بطن أمه وقت الحادث، حيث إنني متردد وفي حيرة من أمري، وأنتم النور الذي نهتدي به بعد الله، أرجو إجابتي بما ترونه في ذلك، وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الجنين تبع لأمه إذا مات وهو في بطنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 333 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.