Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 345

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. إذا قتل مسلم نصرانيا خطأ هل عليه كفارة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٤٩٢)

س٢: هل على النصراني كفارة، بمعنى هل يلزم المسلم إذا مات معه نصراني أو تسبب في قتله عليه كفارة؟

ج٢: إذا مات مع المسلم نصراني مستأمن في حادث سيارة مثلا وجب على المسلم بذلك كفارة قتل الخطأ، لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 345 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.