Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 359

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. صغير السن قتل نفسا هل تلزمه الكفارة

الفتوى رقم (١٤٢٢١)

س: قدر الله على ابني بقتل شخص وحكم علينا بدفع دية؛ لأن الولد قاصر، حيث إنه بالغ من العمر ١٣ عاما وخمسة أشهر وعشرين يوما، ثم حكم عليه فضيلة رئيس محاكم عسير بتحرير رقبة أو صيام شهرين كما في القرآن؛ لأنني رجل مصاب بعدة أمراض، منها: ارتفاع الضغط وسكري، وحتى رمضان لا أقدر أكمله؛ حيث أصوم يوما وأفطر يوما، فأنا أريد من الله ثم منكم إفتائي حيث مطلوب مني الصيام، علما بأني لا أستطيع دفع قيمة عتق رقبة.

ج: لا كفارة عليك، أما القاتل فإذا لم يوجد لديه علامة من علامات البلوغ من إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه غير مكلف ولا تجب عليه الكفارة، وإنما الدية على العاقلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 359 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.