Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 365

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. قطعت سرة الطفل وهو لم يخرج من أمه فمات

الفتوى رقم (٢١٣٥٧)

س: امرأة ولدت طفلا، وخرجت رجلاه قبل رأسه، وقطعت السرة ولم تحزمه، أي: لم تربط سرته، ورأسه باقي في الرحم، وحينما خرج الطفل كان حيا، وبعد لحظات مات، وهي الآن تسأل: هل عليها من كفارة؟ علما بأنه قد مضى على هذا الحادث أكثر من أربعين عاما، فماذا تفعل؟ حيث إنها طاعنة في السن، ولا تستطيع الكفارة. وجزاكم الله خيرا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 365 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.