Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 366

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. خرجت للسقيا وتركت طفلتها في البيت فسقطت في ماء فماتت

الفتوى رقم (٢٠٩٢٨)

س: والدة زوجتي خرجت لتأتي بماء من البئر، وذلك قبل ٢٥ سنة، وتركت طفلة لها عمرها سنة واحدة، ولما عادت وجدت هذه الطفلة قد سقطت في قدر ماء وتوفيت، وكان الأولون ما عندهم سعة في البيوت، فكان الماء والأغراض في غرفة واحدة. السؤال: هل عليها شيء؟ وهل يلزمها كفارة؟

ج: إذا كانت المذكورة تركت البنت عند الماء وهو مكشوف وليس عليه حائل يمنع البنت من الوقوع فيه- فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) لأنها تعتبر متسببة في قتلها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 366 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.