Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 368

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. ذهب يستقي الماء ومعه أولاده فترك المفتاح على السيارة عند البئر وشغلها أحد الأطفال وسقطت في البئر ومات الأطفال غرقا

علي دية لو طلب مني دية للأم خاصة.

ج: عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة عن كل واحد من الولدين اللذين توفيا في الحادث، فإن لم تجد فعليك صيام شهرين متتابعين ستين يوما عن كل واحد منهما؛ لأنك مفرط في ترك المفتاح على السيارة وعدم إغلاق أبوابها، وأما مسألة الدية فالنظر فيها من اختصاص المحكمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 368 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.