Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 369

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. تركت قازا عند الفانوس فشربته طفلتها فماتت

محروقة. هل علي إثم أنا أم الطفلة أم لا؟ إذا كان علي شيء فكيف أعمل؟

ج١: إذا ثبت أن وفاة الطفلة بسبب شرب القاز فإن على أختها إذا كانت بالغة سن التكليف وقت تركها للوعاء الذي فيه القاز كفارة قتل الخطأ؛ لثبوت تسببها في قتل أختها لتفريطها في ترك القاز في متناول هذه الطفلة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطع فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ستين يوما، وعليها التوبة من ذلك، أما إذا لم تكن في ذلك الوقت بالغة فليس عليها كفارة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 369 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.