Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 370

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. ربطت بنتها في البيت خوفا عليها من النار فاشتعلت النار في البيت فأحرقت الطفلة

الفتوى رقم (٢١٠٩٨)

س: والدتي تسكن في البادية، وذات يوم قامت على أختي وربطتها في بيت الشعر خوفا عليها من النار، حيث إن عمر أختي سنة، وذهبت أمي إلى غنمها لتطعمها وبعد حوالي نصف ساعة رأت النار قد اشتعلت في البيت، وحيث إن النار كانت مهبية وليس مشتعلة، علما أن أختي قد توفيت من أثر الحريق، كما أن الوالدة تقول إنه ليس عند أختي أحد في البيت أثناء الحريق.

السؤال: هل على والدتي شيء نحو ذلك؟ أفيدونا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن على أمك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما؛ لأنها متسببة في وفاة الطفلة، حيث ربطتهما برباط لا تستطيع الهرب من النار.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 370 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.