Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 376

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. نامت مع بنتها في الفراش فجاءت أختها بينهما فرجعت الصغيرة وكتمها الفراش

الفتوى رقم (٢٠٤٧٤)

س: امرأة نامت بفراشها وبجانبها ابنتها الصغيرة، وفي أثناء النوم جاءت أختها التي أكبر منها وصارت بين والدتها وأختها الصغيرة، ومن ثم رجعت البنت الصغيرة إلى مؤخرة الفراش وكان الغطاء ثقيلا في أيام برد، ثم توفيت هذه البنت الصغيرة ووالدتها الآن عمرها فوق السبعين، ولا تستطيع الصيام وكانت تجهل هذا الأمر سابقا، وتسأل: ماذا يكون عليها؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من رجوع هذه البنت إلى مؤخرة الفراش ودخولها تحت الغطاء الثقيل بنفسها حتى كتم أنفاسها ولم تكن الأم هي التي غطتها بهذا الغطاء- فإنه لا إثم عليها ولا كفارة في موت هذه البنت الصغيرة، بسبب هذا الغطاء، لعدم ثبوت تسببها في موتها، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 376 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.