Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 398

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. أعطت ولدها الصغير (باغة) يلعب بها وتركته ولما رجعت وجدته قد ابتلعها ومات من ذلك

رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها أن تصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئ عنها غير ذلك، ولا يسقط عنها الصيام، فيبقى في ذمتها، فإذا قدرت عليه صامت، وإن لم تقدر على الصيام حتى توفيت استحب لأحد أقاربها أن يصوم عنها ذلك؛ لقول الرسول ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » ، وعلى هذه المرأة التوبة النصوح من هذا العمل، وعدم العودة لمثله مستقبلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 398 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.