Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 401

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. صار عليه حادث مرور وتوفي الذي صدمه وقرر المرور الخطأ على المتوفى وصدر حكم المحكمة بذلك

الفتوى رقم (١٨٢٩٧) .

س: في يوم الأربعاء الموافق ١٦ \ ١١ \ ١٤١٥ هـ قد صار علي حادث مروري في درب بني شعبة بمنطقة عسير بيني وبين (ع. ن. ع) نجم عن ذلك وفاة (ع. ن) المذكور أعلاه، وقد حضر الحادث مرور وحدة الدرب وقرروا نسبة الخطأ على المتوفى (ع. ن) مائة في المائة، وقد أحيل ملف الحادث إلى قاضي محكمة الدرب وخرج من المحكمة صك للأسباب والمبررات التي جاءت في قرار رجال المرور، وقد سألت القاضي هل علي صوم شهرين رد قائلا: إنه ما عليك صوم ما دام ما عليك نسبة خطأ، ولكنني من بعد ذلك الحادث صار سرقة لمنزلي في ٢٢ \ ٢ \ ١٤١٦ هـ، وفي تاريخ ٢٥ \ ٧ \ ١٤١٦ هـ ضاع علي مبلغ من المال (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وصار حادث في تاريخ ٢٩ \ ٦ \ ١٤١٦ هـ، في سيارة أخرى. والحمد لله على قضائه وقدره، ونفيدكم أن الوالدة يوم شافتني ليس لدي سيارة أكون أطلب من الناس أو استأجر قالت: عليك وجه الله أن تأخذ من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 401 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.