Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 404

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. تزوجت وبعد مدة قليلة حملت الغاز وهي لا تعلم أنها حامل فسقط حملها

الفتوى رقم (١٩٣١٥) .

س: امرأة تسأل وتقول: إنها بكر، وتزوجت، وبعد مضي الشهور الأولى من الزواج حملت اسطوانة غاز، فنزل منها دم وسقط جنين من بطنها، ولم تكن تعلم أنها حامل. هل يجب عليها شيء من جهة تسببها في سقوط الجنين؟

ج: إذا كان الحمل الذي سقط قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن على الحامل الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين؛ لأنها متسببة في قتله بحمل الثقيل، وإن كان الحمل دون الأربعة أشهر فلا شيء عليها؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 404 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.