Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 406

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. يسير بطريق عكسي وفي عربته ماكينة خلفية وعندما اقتربت منه سيارة أخرى خرج عن الطريق لكن الماكينة الخلفية ما زالت على الطريق فاصطدمت بها السيارة

للخروج خارج الطريق، والمكينة الخلفية لا زالت على الطريق فاصطدمت بها السيارة، وأسفر الحادث عن موت اثنين من ركابها، وقد حكم علي بقانون البلاد الوضعي بالسجن لمدة سنة غيابيا، ولكني أريد الحكم الشرعي في ذلك، فهل علي كفارة أو عتق رقبة أو دية لأهليهم، أم ليس علي شيء؟ نرجوا إفادتنا بما علينا من حق الله ﷿ ومن حقوق لأهل الموتى. وجزاكم الله خيرا وأطال الله في أعماركم وزادكم الله علما.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك الدية عن كل نفس تسببت في قتلها وعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم شهرين متتابعين عن كل نفس؛ لأنك مفرط لسيرك في الطريق المعاكس، والآلة الخلفية التي تجرها الآلة الزراعية التي تقودها ليس بها أنوار خلفية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 406 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.