Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 416

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. غطت بنتها وهي ترضعها بصدرها اثناء نومها فماتت

بالحقيقة، فذهب إلى أحد رجال العلم في ذلك الزمان، أي قبل ٤٥ سنة، وسأله عما حصل، فقال له: عليها إطعام ٦٠ مسكينا، إلا أنني بعد إطعام هؤلاء المساكين لم أقتنع، فأرجو من الله ثم من فضيلتكم إقناعي هل ما تصدقت كاف أم هناك أحكام يجب علي أن أفعلها؟ أفتوني جزاكم الله خيرا فيما يجب علي فعله؟ هذا والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين. وأما التكفير في كفارة القتل خطأ بالطعام فلا يجزئ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 416 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.