Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 418

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. تخشى أن تكون قد تسببت في وفاة جنينها بعد أن ألصقت بطنها في تانك ماء وهي تريد غرف الماء

الشك باليقين، فهل عليها من كفارة؟ وهي لا تعلم سبب وفاة جنينها في بطنها. أفتونا خطيا، جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير.

ج: يجب على المرأة المذكورة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) ، ولا يقطع الحيض التتابع، وعليها أن تصوم بدلا من أيام الحيض مثلها متصلة حتى تكمل الستين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 418 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.