Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 420

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. امرأة أسقطت حمبها في الشهر السابع وظنت أنهما لن يعيشا فتركتهما فماتا

الفتوى رقم (١٥٠٢٦) .

س: امرأة أسقطت جنينين في شهرهما السابع (توأم) وظنت أنهما سيفارقان الحياة لعدم اكتمال نموهما، فأهملتهما منشغلة بنفسها فلم ترضعهما ولم تطعمهما، ولم تكن هناك رعاية طبية، كان ذلك قبل خمسين سنة، وتوفي الطفلان بعد أقل من يوم من ولادتهما، والمرأة الآن تجاوزت الثمانين ولا تستطيع الصوم، فماذا تفعل؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن على أمهما الكفارة، والكفارة عن كل واحد من الجنينين، هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 420 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.