Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 422

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. طبيبة أجرت عملية لامرأة توفي طفلها في بطنها ولكن المرأة حصل لها مضاعفات، فهل عليها شيء من ذلك؟

المريض حسب الأصول الطبية المتبعة وحصل على المريض من جراء ذلك ضرر أو موت فليس على الطبيب شيء؛ لأنه مأذون له بذلك شرعا، وما ترتب على المأذون به شرعا فلا ضمان فيه ولا ذنب على الطبيب، ونرى أن تتوكلي على الله وتستمري في هذا العمل لنفع المسلمين، والله يعينك مع الوصية لك بالرفق والتثبت من أحوال المرضى قبل إجراء العلاج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 422 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.