Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 430

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. اعتدت امرأة على أخرى مسلمة وذلك قبل خمسين عام وتوفيت القاتلة بعد المقتولة بمدة طويلة

الفتوى رقم (١٨٠٨٢) .

س: سائلة تقول: إن والدتها اعتدت على امرأة مسلمة وقتلتها، وذلك قبل خمسين سنة، وتوفيت القاتلة التي هي أم السائلة بعد المقتولة بمدة طويلة، وسؤال السائلة: هل يجوز أن تكفر عن والدتها في النفس التي قتلتها أمها من إعتاق أو صيام؟ .

وما زالت تنتظر الإجابة من سماحتكم. والله يحفظكم ويتولاكم.

ج: القتل العمد ليس فيه كفارة، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 430 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.