Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 445

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. الإجهاض لأن الحمل مشوه حسب تقرير الطبيب

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز التعرض للجنين المذكور بالإسقاط، بل يبقى حتى تلده أمه إن شاء الله سليما معافى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 445 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.