Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 455

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. إجراء عملية لإجهاض الطفل بعد أن نفخت فيه الروح

كيف أكفر عن الذنب الذي ارتكبته في عام ١٩٩١م عندما أجهضت الطفل، وقتلت الروح التي حرم الله قتلها؟ هل يكفي أن أصلي صلاة التوبة ثم أستغفر الله، وهل هناك ما أفعله من أجل الغفران؟

ج٣: ما حصل منك من الإجهاض عمل محرم، وعليك التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل، وعليك دية الجنين إذا طالب بها ورثته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 455 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.