Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 465

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

فسقط الجنين.

أفتوني أفادكم الله وجزاكم الله كل خير.

ج: على والدتك كفارة قتل الخطأ عن المرة الأولى والثانية والثالثة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل حمل تسببت في إسقاطه، فإن لم تجد لزمها صيام شهرين متتابعين عن كل مرة تسببت فيها بإسقاط الحمل، أما المرة الرابعة فإنه لا يلزمها شيء، لأنه لم يتكون الجنين بعد، حيث إنه لم تنفخ فيه الروح، ولا مانع أن تصوم شهرين ثم ترتاح فترة، ثم تصوم شهرين آخرين، ثم ترتاح فترة، ثم تصوم الشهرين الأخيرين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 465 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.