Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 466

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. أوقف سيارته بجانب الطريق ليشاهد نزول السيول فأقبل صاحب دراجة واصطدم بمؤخرة السيارة وبعد أربع ساعات توفي

وهي واقفة وأنا لست فيها، ثم وقع على الإسفلت بجانب السيارة، فأسعفته إلى المستشفى، وبعد أربع ساعات توفي وقد باشر المرور الحادث وحدد نسبة الخطأ ٢٥% علي لكوني لم أشغل الغمازات، فهل تلزمني الكفارة؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (٢)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 466 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.