Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 468

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. مات الولد مسموما من أثر شربه لبن الشاة الذي لم أسخنه

وقد توفي بعد العصر، وقرر المستشفى أنه مات متسمما، وقد تبين أن الشاة كانت ملدوغة من ثعبان، فهل علي شيء في ذلك، هل علي كفارة؟ علما بأن والدي شرب من ذلك الحليب بعد غليه ولم يصب إلا بإصابة خفيفة.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فليس على والدة الطفل كفارة؛ لأنها لم تفرط، وهذا قضاء وقدر، والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 468 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.