Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 469

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة فتسببت في موتها فورا

فإنها تجب عليها الكفارة، وهي؛ عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فالصيام إنما يجب عند العجز عن العتق، فإذا كانت لا تقدر على العتق وجب عليها صيام الشهرين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 469 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.