Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 482

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. جاءت سيارة واصطدمت بسيارة النجدة التي كانت واقفة وكان زميلي واقفا بجوار سيارة النجدة ونتج عن الحادث وفاة زميلي

صاحب السماحة منذ ذلك الحادث لم يهدأ لي بال، حيث إن المرور أثبت أن نسبة الخطأ كاملة على من اصطدم بالإبل التي كانت واقفة على خط الإسفلت، والتي قمت بسوقها، ولكنني أخشى أن علي نسبة في هذا الحادث بسبب سوقي للإبل، وكان قصدي من ذلك احتساب الأجر لا كسب الوزر. آمل من سماحتكم إفتائي هل علي شيء في الحادث المذكور من كفارة أو خلافها؟ علما أن السائق الذي حمل بالإدانة قد دفع الدية. والله يحفظكم

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في سؤالك فلا شيء عليك؛ لأنك لم تقتل ولم تسبب في القتل، وإن المتسبب هو صاحب السيارة الذي تسبب في الحادث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 482 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.