Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 11

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. أحكام عامة تتعلق بإقامة الحدود
  4. مرتكب الزنا في دولة لا تحكم الشرع هل يقيم أهله الحد

الفتوى رقم (٣٧٥٧)

س: إني شاب في السادسة عشرة من العمر، وطالب بالثانية ثانوي، وأصلي وأصوم، وأقرأ القرآن، وأقوم في رمضان، وأؤدي ما أستطيع عليه من السنن، ولكن قرناء السوء لا تخلو منهم الدنيا، وقد علموني عادات سيئة، منها نكاح اليد واللواط، وقد علمت من قراءتي لبعض الكتب الإسلامية أن جزاء من فعل الثانية الرجم، أو الحرق، أو الرمي من أعلى بناء، ولأن ذلك جاء في القرآن؛ لذا أرجو الفتوى بما أعمل؟ نظرا لأن الحكومة غير إسلامية، فهل يجوز للإنسان أن يقتص من نفسه، أو ماذا أفعل؟

ج: أولا: الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية محرم شرعا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (١) ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٢) ولما في ذلك من الضرر. فعليك أن تترك هذه العادة السيئة وتتوب إلى الله توبة صادقة؛ عسى الله أن يتوب عليك ويغفر ذنبك.

ثانيا: اللواط من كبائر الفواحش، وعقوبته الشرعية القتل، ومن ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر بالإقرار، أو بأربعة شهود وجب

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 11 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.