Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 16

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. أحكام عامة تتعلق بإقامة الحدود
  4. من شبه المستشرقين في إقامة الحدود

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٠٧١٩)

س٧: يزعم بعض المستشرقين والشيوعيين وغيرهم من الجاهلين بالتشريع الإسلامي العادل: أن الإسلام قد قرر عقوبات لا يمكن تطبيقها في القرن العشرين، فهل يمكن أن تقطع يد؛ لأنها سرقت ربع دينار؟ هل يجوز أن يجلد الزاني، أو يرجم بسبب نزوة طائشة قد ارتكبها؟

ج٧: إن الله تعالى عليم حكيم، وهو الذي شرع الشرائع، وهو الذي جعل محمدا ﷺ خاتم الأنبياء، وجعل شريعته عامة وخاتمة للشرائع، وهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فيشرع لهم ما يصلحهم أولا وآخرا، فمهما اختلفت أحوالهم حضارة وغيرها فلا صلاح لهم إلا بتطبيق شريعة نبيهم محمد ﷺ وقد كان الفرس والروم في عهد النبي ﷺ وقد بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 16 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.