Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 35

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. حكم الزنا
  4. حكم الإسلام في الزنا واللواط وولد الزنا

السؤال السادس من الفتوى رقم (٧٧٦٠)

س٦: ما حكم المتزوج الذي يزني؟

ج ٦: من زنى، وهو متزوج، فهو فاسق، وعلى ولي الأمر إقامة الحد عليه بالرجم حتى الموت؛ عقوبة له إذا ثبت ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 35 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.