Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 50

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. حكم الزنا
  4. هل يستبدل رجم الزاني بالسيف أو غيره

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٩٥٦)

س٢: في بعض بلاد المسلمين إذا وقعت المرأة المحصنة في الزنا، وحكم عليها بحد الزنا، يقومون بقتلها رميا بالرصاص بدلا من رجمها بالحجارة، هل يجوز ذلك؟

ج٢: المشروع في حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا، أو امرأة، كما استفاضت بذلك السنة من قول النبي ﷺ وفعله، فقد ثبت في الصحيحين أنه ﷺ قال: «واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (١) » ، وفي (صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (٢) » ، وفي (الصحيحين) : أن النبي ﷺ لما اعترف له ماعز بالزنى قال: «اذهبوا به فارجموه (٣) » ، وأمر كذلك برجم الغامدية، فهذه نصوص واضحة جلية في أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة؛ ترهيبا من الوقوع في هذه الجريمة، والله عليم حكيم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 50 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.