Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 55

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. العادة السرية
  4. حكم العادة السرية

العادة السرية

الفتوى رقم (١٣٧٦)

س: مضمونه أنه يؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم. . إلخ، لكن مشكلته أنه يستعمل العادة السرية ويسأل عن حكم الإسلام في ذلك؟

ج: الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية: التحريم، وهو قول. جمهور أهل العلم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (١) ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٢) ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٣) فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته، أو أمته، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد (العادة السرية) ، ولأن في استعمال ذلك مضارا كثيرة، وله عواقب وخيمة، منها: إنهاك القوى وضعف الأعصاب، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر بالإنسان في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 55 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.