Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 56

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. العادة السرية
  4. حكم العادة السرية

السؤال السادس من الفتوى رقم (٤٤٧٠)

س٦: هل إخراج المني بواسطة اليد يغضب الله (أي: العادة السرية) إذا لم يستطع الصبر، وما هي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنيء، وأيهما أحسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة، وهو مسلم؟

ج٦: العادة السرية (الاستمناء باليد) محرمة، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه، والعزم على ألا يعود إليها، وعليه أن يستعف بالزواج، فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعا لنصيحة الرسول ﷺ ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام، فإن كلا من الزنا والاستمناء باليد حرام، وإن تفاوتت درجة التحريم، ولا ضرورة تلجئ إلى هذا، أو ذاك؛ لوجود المخلص منهما بما بينه النبي ﷺ وهو: الصوم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 56 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.