Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 62

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. العادة السرية
  4. أقسم ألا يستمني ثم عاد إليه

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٠٤٢)

س٣: اضطررت للاستمناء عدة مرات، ولكنني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم، لكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط؟

ج٣: الاستمناء باليد حرام؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه، والنبي ﷺ أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة؛ لأن الصوم يكسر الشهوة، ويحجز عن الوقوع في المحرم، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، ومقدار الإطعام: نصف صاع بصاع النبي ﷺ من قوت

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 62 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.