Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 64

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. العادة السرية
  4. هل يقام الحد على المستمني

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٦٨)

س ١: نظرا لغلاء أعباء الزواج ونفقاته، أحجم بعض الشباب عنه، ولجئوا إلى ممارسة الاستمناء باليد، فما حكم الإسلام في الممارسة لهذه العادة، وهل يعتبر زانيا يقام عليه الحد؟

ج١: لا تجوز ممارسة العادة السرية، وهي الاستمناء باليد؛ لأن ذلك استمتاع بغير ما أباح الله من الزوجة، أو ملك اليمن، ولما في ذلك من الأضرار الصحية، وقد أرشد الله سبحانه من لا يستطيع الزواج إلى الاستعفاف، قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (١) وأرشد النبي ﷺ الشباب

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 64 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.