السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٨٦٧)
س ٤: ما هو السحاق، وهل يستوجب اللعن والحد؟
ج ٤: السحاق هو: استمتاع المرأة بالمرأة، وهو محرم ويوجب التعزير لا الحد.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٨٦٧)
س ٤: ما هو السحاق، وهل يستوجب اللعن والحد؟
ج ٤: السحاق هو: استمتاع المرأة بالمرأة، وهو محرم ويوجب التعزير لا الحد.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 69 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16598)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.