ج: الخمر حرام لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) وبينت السنة أن الخمر هو المادة التي تغطي العقل بالسكر، فكل مادة حصل بها الإسكار فهي خمر محرمة، وإن لم تسم خمرا؟ لقول النبي ﷺ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٢) » وقوله ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (٣) » وقد روى الإمام أبو داود عن أبي مالك الأشعري ﵁، عن النبي ﷺ: «ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها (٤) » وصححه ابن حبان.
Rujukan halaman ini:فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 105 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16651)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.