Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 109

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. المسكر وما يلحق به
  4. صرف العلاج المشتمل على ١٠% من الكحول

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٥٧)

س٢: في الأسواق تتوفر مادة الخل، والتي تستعمل في كثير من بيوت المسلمين، ولدى الاتصال بالشركات المنتجة ظهر أن أصل المادة من الكحول، ولكن يضاف إليها بعض المواد فتتحول إلى خل، أي: تحولت من حالة إلى حالة، فهذه (الخل) يبيحها البعض؛ لأنها خرجت من درجة كحول إلى أن أصبحت خلا، فما هو الحكم الشرعي في هذه؟

ج٢: إذا حولت الخمرة إلى خل بقيت على تحريمها، ولا تنقلها الإزالة عن حكمها؛ لما في (صحيح مسلم) عن أنس ﵁، «أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا (١) » ، أما إذا تخللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 109 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.