Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 126

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. المسكر وما يلحق به
  4. إذا وهب لابنه دابة حلوبا جاز له الشرب منها

الفتوى رقم (١١١٨٦)

س: أعطيت والدي ناقة من مالي الخاص، ووالدي وهبها لأحد أبنائي، ووالدي رجل كبير في السن، وأغلب أكله من حليب الإبل، والآن جميع الإبل الخاصة بي لا يوجد بها حليب سوى هذه الناقة التي وهبها والدي، وقد رفض والدي حليبها بحجة أنه وهبها، لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا وهل يحل لوالدي شرب حليب هذه الناقة أم لا؟ والله ندعو أن يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجوز لوالدك أن يشرب من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 126 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.