Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 127

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. المسكر وما يلحق به
  4. يعلف بقرته من مزرعة كافر ما حكم اللبن

الفتوى رقم (١٢٢٨٢)

س: لي بقرة تأكل بالأجر من زرع رجل كافر ليس له ملة، ثم أحلب لبنها، فهل شرب لبنها حرام أم لا؟ وما موقفي من قول الله ﷿: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (١) حيث إن لبن البقرة ناتج عن زرع ذلك الرجل الذي ليس له ملة.

ج: العلف المذكور لا يكون سببا في تحريم لبن البقرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 127 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.