Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 128

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. المسكر وما يلحق به
  4. هل ينجس اللبن

نجاسة؟

ج١: اللبن وغيره من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة فحكمه حكم الماء، في أنه ينجس بها إذا تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، وهكذا إذا كان قليلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير فيحرم شربه واستعماله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 128 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.