Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 140

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. الشمة
  4. حكم الشم

الشمة

الفتوى رقم (٨٢٣٩)

س: نحن مقاطعة جيزان، وخاصة البادية، عندنا النشوق الذي يقال له: (الشمة) أيضا ومدمن عليه الأكثر، بعضهم يصلون بالناس في المساجد، وأهل الدين الذين لا يرضون بمنكر قط، ولكن هذه الشمة لم يقدروا على اعتزالها، وفيه محاولة شديدة على اعتزالها، ولكن للأسف لم يقدروا، وناس تركوها وأصابهم مرض مثل: ورم الفم، وورم البطن، وسيلان الأسنان بالدم، والغضب الشديد، وعدم القدرة على الأعمال، والقلق، والبعض سروا. وخلصهم الله منها، والبعض عادوا لها، والكثير لم يحاول تركها.

أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء فيمن حاول ولم يقدر مدى الأثر على الدين، وهل صومه وصلاته وحجه صحيح، ومقدار الكفارة لمن لم يقدر على مفارقتها؟ لأن الكثير لم يقدر أن يتركها، ما هي الكفارة؟

ج: يحرم تعاطي الشمة، ويجب على متعاطيها الإقلاع عنها بأن يصدق العزم، وأن يكون قوي الإرادة في تركها، وأن يكثر من ذكر الله والاستغفار، وصلاة متعاطيها وصومه وحجه صحيح إذا استوفى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 140 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.