Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 141

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. الشمة
  4. حكم الشم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤١٦)

س٢: أنا متولع بالشمة، وما قدرت أن أقطع أو أمنع الشمة، فهل علي إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل أكل القات حرام؟

ج٢: كل ما يشم أو يتعاطى من المخدرات على اختلاف أنواعها حرام، وفيه وعيد شديد، ومن جملة ذلك الشمة، وكذلك ما يسمى بالقات؛ فإنه قد ثبت أنه من جملة المفترات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 141 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.