Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 147

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. الشمة
  4. البيرة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٧٧٤)

س ٢: ما حكم شرب البيرة التي كتب على زجاجتها: خالية من الكحول؟

ج٢: إذا كان شرب الكثير منها يسكر حرم شرب الكثير والقليل منها؛ لأنها خمر، وشرب الخمر حرام، وإذا كان شرب الكثير منها لا يسكر جاز شربها؛ لأنها ليست بخمر، فالعبرة بالإسكار وعدمه لا بالأسماء فلا يعول على ما كتب عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 147 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.