Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 150

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. الشمة
  4. استعمال الكحول في المأكولات والمشروبات

وقول النبي ﷺ: «ما أسكر كثره فقليله حرام (١) » ، وقوله ﷺ: «تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء (٢) » رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقد حكم الله سبحانه بأن الخمر رجس، وأمر باجتنابها فيجب إتلافها؛ لأن في إبقائها وإمساكها وسيلة لاستعمالها، ولأنه لما نزل تحريم الخمر أمر النبي ﷺ بإراقتها فأريقت في أسواق المدينة.

وأما إذا كان المخلوط بمادة الكحول لا يسكر كثيره فإنه لا بأس باستعماله؛ لأنه ليس بخمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 150 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.