Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 164

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. القات
  4. حكم زراعة وبيع القات

عن العلامة يوسف بن يونس المقري، أنه كان يقول: ظهر القات في زمن فقهاء لا يجسرون على تحريم ولا تحليل، ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه.

ودخل عراقي اليمن، كان يسمى: الفقيه إبراهيم، وكان يجهر بتحريم القات وينكر على آكله، وذكر أنه إنما حرمه على ما وصف له من أحوال مستعمليه، ثم إنه أكله مرة ومرارا لاختباره، قال: فجزم بتحريمه لضرره وإسكاره، وكان يقول: ما يخرج عقب البول بسببه مني، ثم اجتمعت به فقلت له: نسمع عنك أنك تحرم القات. قال: نعم. فقلت له: وما الدليل؟ قال: ضرره وإسكاره؛ فضرره ظاهر، وأما إسكاره فهل هو مطرب؟ فقلت: نعم، فقال: فقد قالت الشافعية وغيرهم في الرد على الحنفية في إباحتهم ما لم يسكر من النبيذ: النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الشدة المطربة. فقلت له: يروون عنك أنك تقول: ما يخرج عنه مني وليس فيه شيء من خواص المني، فقال: إنه يخرج قبل استحكامه. وقد رأيت من أكثر من أكله فجن. هذا كله ملخص كلام الحرازي.

وهذا الرجل العراقي الذي أشار إليه ونقل عنه حرمة القات

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 164 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.